خبير قانوني ينتقد عدم تجريم “الابتزاز الالكتروني” في العراق

عراقيون/متابعة


أكد الخبير القانوني محمد السامرائي أن الجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية.

“وقال السامرائي في تصريح صحفي تابعته “عراقيون”، إنه “نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرض على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها”.

“وأضاف، ان “دولا كثيرة ذهبت لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري”.

واعرب السامرائي عن أسفه، كون “العراق في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، ولا يمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني”.

وتابع “بالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات”.

وأشار الى أن “البلد بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية، تتضمن بوضوح التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم ذات الطبيعة الفنية الخاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *