حكم بالسجن 15 سنة بحق مطلق صواريخ على منطقة المنصور في بغداد
عراقيون/متابعة
أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، بحق “مجرم إرهابي” عن جريمة إطلاق صواريخ على منطقة المنصور في العاصمة بغداد. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، اليوم الأربعاء (16 تشرين الثاني 2022) أن “المجرم الإرهابي أقدم على إطلاق صواريخ على منطقة المنصور العام الماضي”. بحسب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فإن “الحكم بحق الإرهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية / 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ، واستدلالاً باحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”. وتنص المادة الرابعة أولاً من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على أن “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي”. أما المادة الثانية بنقطتها السابعة من قانون مكافحة الإرهاب فتخص كل “استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطلاقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايلوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات”. في حين تنص المادة 132 أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أن المحكمة اذا رأت في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن “تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة”.