المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في دعوى حول مفوضية إقليم كوردستان
عراقيون/متابعة
أجلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية النظر في دعوى مرفوعة ضد قانون مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، واستدعت رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتوجيه أسئلة تتعلق بالدعوى إليه. وأعلن المستشار القانوني لبرلمان كوردستان، وعدي مزوري، في بيان صحفي تابعته/عراقيون/ أن “المحكمة العليا الاتحادية العراقية قررت استدعاء رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لجلسة قادمة للمحكمة للنظر في دعوى مرفوعة على برلمان كوردستان بخصوص قانون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان”. واجتمعت المحكمة الاتحادية يوم (4 أيلول 2022) للنظر في دعويين يرتبطان بإلغاء القرار رقم (4) لسنة 2014 الصادر عن برلمان كوردستان، رفعتها رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراق وأربعة نواب عن الكتلة المذكورة، ضد رئيسة برلمان كوردستان تطالبان بإلغاء القرار المذكور بدعوى أنه “غير دستوري”. وقال وعدي رمزي: “تقرر توحيد الدعويين في دعوى واحدة وتأجيل جلسة المحكمة إلى 11 أيلول الجاري، على أن يحضر الجلسة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أو من ينوب عنه للإجابة على عدد من الأسئلة المرتبطة بالموضوع، وليس معلوماً ما هي هذه الأسئلة”. وحسب المستشار القانوني لبرلمان كوردستان المسؤول عن هذا الملف، يطالب المدعون بأن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الانتخابات البرلمانية القادمة في إقليم كوردستان. ويحتج برلمان كوردستان لرد الدعوى بأن المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان جاءت بناء على المواد 110 و117 و121 من الدستور العراقي الدائم، التي تقول إن تشكيل هذه المفوضية ليس ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، ما يعني أن لإقليم كوردستان سلطة تشكيل هذه المفوضية. يذكر أن المادة 110 من الدستور العراقي تتناول السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية، والمادة 117 تقر بسلطات إقليم كوردستان، في حين تمنح المادة 121 إقليم كوردستان صلاحية ممارسة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.