المالية توضح ضوابط التقديم على إجازة الخمس سنوات للموظفين
عراقيون / متابعة / كشفت وزارة المالية اليوم الجمعة ، عن ضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وقالت دائرة الموازنة في الوزارة ببيان تلقت /عراقيون/ نسخة منه أنه “ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي تنص “للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء” على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا الضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ “.
البيان اضاف انه ” يحق للموظفين الذين تم منحهم اجازة اربعة سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنه ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم اجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط”.