مجلس القضاء يعقد جلسة لمناقشة مجريات تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد
عراقيون /متابعة/ عقـد مجلـس القضاء الأعلى الجلسة السادسة حضورية والكترونية بتاريخ 9 /3 /2021 وناقش مجريات تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد وبهذه المناسبة يود المجلس أن يوضــح الأمـور التاليـة :
1 أن مجلس القضاء الاعلى يثمن ويدعم جهود مجلس النواب الموقر في اقرار هذا القانون الذي طال انتظاره ومنذ 2005 ويعد ذلك انجازاً تأريخياً لمجلس النواب بدورته الحالية .
2 أن إختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي تعثر اقرارها تتحمل مسؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التي ادخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري بالغاء المادة (3) من الامر رقم (30) لسنة 2005 بموجب قرارها المرقم (38) بتاريخ 21 /5 /2019 والتي كانت تحدد آلية الترشيح وتعيين رئيس واعضاء المحكمة مخالفة بذلك احكام المادة (130) من الدستور التي قضت ببقاء التشريعات النافذة معمولاً بها مالم تلغى أو تعدل وفقاً لاحكام الدستور الامر الذي عطل المحكمة عن العمل منذ اكثر من سنة في حين لو كانت تلك المادة نافذة حالياً كان من الممكن معالجة النقص الحالي في نصاب المحكمة بان يرشح مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجلس القضاء في اقليم كوردستان اثنين من القضاة الى رئيس الجمهورية لمعالجة الخلل في النصاب وبدون ان ندخل في اشكاليات واختلاف وجهات النظر بخصوص المواد المتبقية التي لم تقر الى الان والتي تتعلق باشتراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بعضوية المحكمة من عدمه ، لذا وإزاء وجود حالة الفراغ الدستوري واقتراب موعد الانتخابات القادمة التي تستوجب وجود محكمة مكتملة النصاب للمصادقة على نتائج الانتخابات فان مجلس القضاء الاعلى وبحكم مسؤوليته الدستورية بموجب المادة (89 و 90) من الدستور في ادارة شؤون الهيئات القضائية ولكون المحكمة الاتحادية هي احدى هذه الهيئات فان مجلس القضاء الاعلى يرغب في ابداء الرأي بذلك ورغم ان رأي المجلس في أن دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون هو القصد منه تقديم الخبرة والمشورة للمحكمة في مجال الاختصاص سيما وان القضاة هم بالاصل ايضا لديهم معرفة بالفقه الاسلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية لكن بسبب الحاجة الضرورية لاقرار المواد المتبقية من القانون بناءاً على رغبة اغلبية السادة اعضاء مجلس النواب باشراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة باعتبارهم أعضاء اصل فيها وليس مجرد خبراء فان مجلس القضاء الاعلى يقترح على مجلس النواب الموقر فكرة وسطية بين رؤية مجلس القضاء الاعلى ورؤية اغلبية السادة اعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص تتلخص بالاتي :
الاصل ان تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة (93) من الدستور .
ويشترك خبراء الفقه الاسلامي في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لاحكام المادة (2/اولاً /أ) من الدستور .
ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لاحكام المادة (2/اولاً/ب و ج) من الدستور .
وبذلك تصبح مسألة أقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة.