مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها الموافقة على تسجيل المركبات “المعلاية”
عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، واتخذ قرارات عدة منها الموافقة على تسجيل المركبات “المعلاية” الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن “الجلسة شهدت الموافقة على استمرار صرف اجور الموظفين العاملين بصفة عقد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لشهر كانون الاول لسنة/ 2019، من التخصيصات المرصدة في موازنة البرامج الخاصة ـ النفقات الانتخابية، على أن يتم إدراج اجمالي رواتب موظفي العقود التشغيلية ضمن فصل تعويضات الموظفين في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2020 شريطة عدم تعارض ذلك مع قانون الادارة المالية والدين العام”.
ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان على قيام وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة بتسجيل المركبات (المعلاية) الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة والتي يثبت من خلال الكشف الفني ان سنة صنعها الحقيقية أقل من سنة صنعها المثبت في كتاب تسجيلها الكمركي والقرص المرسل من الهيئة العامة للكمارك والداخلة الى العراق لغاية تأريخ 31/12/2016، شريطة مراعاة ما جاء في الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء: (115 لسنة 2018 )، على أن يتم إنجاز الموضوع خلال ستة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار غير قابلة للتمديد”.
كما وافق المجلس على “تأليف لجنة تحقيقية برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للكمارك وعضوية ممثلين من الشركة العامة للسيارات ومديرية مرور المحافظات التي لديها منافذ حدودية، تتولى التحقيق في الموضوع بشأن آلية دخول المركبات واستحصال الرسوم الكمركية عنها وتحديد المقصرين وأخذ الاجراءات القانونية بحقهم من المنافذ الحدودية كافة، على أن تنجز أعمالها خلال (4) أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار”.
ووافق المجلس على “شمول الاجهزة الطبية المستوردة من القطاعين العام والخاص بقرار مجلس الوزراء : (255 لسنة 2019)، بشأن فرض رسم كمركي بنسبة (0.5%) ، استنادًا الى أحكام المادة (2/ أولاً) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010، وينفذ هذا القرار بدءاً من 1/2/2020”.
واقرّ مجلس الوزراء، وفقاً للبيان “توصيات لجنة الأمر الديواني (245 لسنة 2019)، بشأن وضع رؤية متكاملة وإجراءات تنظيمية للسيطرة على حمولات الشاحنات، وحماية الطرق وتطبيق انظمة السلامة العامة، وتطبيق جميع القوانين والتعليمات اللازمة ذات العلاقة الواردة ربط كتاب وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ذي العدد م.خ/1926، والمؤرخ في 13/10/2019، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء الوارد بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد: م د/ق/2/1/580 ل.ق والمؤرخة في 3/12/2019”.
كما “تم إقرار توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن ( دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ) إستناداً إلى أحكام المادة (14) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المُعدل بحسب الآتي:
1. فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (65%) من وحدة قياس منتج (الامبولات اللدائنية) المستورد الى العراق من الدول والمناشئ كافة ذي البند الكمركي (39076000) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية خلال مدة 6 اشهر من وزارتي الصحة والصناعة والمعادن من حيث الكمية النوعية.
2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية إستيرادات العراق من المنتج آنفاً وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3. تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
4. ينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تأريخ إصداره.