المحكمة الاتحادية: المادة الدستورية 140 والتي تخص (كركوك والمناطق المتنازع عليها) سارية المفعول
قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح صحفي تابعته وكالة انباء عراقيون، الثلاثاء 30 تموز، إن “المحكمة الاتحادية العلياعقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه”.
واضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور”.
واشار، إلى أن “المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً”.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة”. مستطرداً، أن “المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها”.
ولفت الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية”.
وكان رئيس إقليم كوردستان السابق مسعود البارزاني، أعلن في مؤتمر صحفي في أربيل في 27 يونيو/حزيران 2014 أن المادة 140 من الدستور العراقي قد “أنجزت وانتهت، ولن نتحدث عنها بعد الآن”، وذلك بعد دخول قوات البيشمركة المناطق المتنازع عليها، وقال “لقد صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة وفق المادة 140، لكنها كانت دون جدوى”.