المحكمة الاتحادية تصدر قراراً بشأن قيام لجنة نيابية بترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، قراراً بخصوص قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان له، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والطلب بإلغائها”، موضحاً أن “ الطعن انصب على قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح أعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور العراقي”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح أعضاء مجلس المفوضين، قد نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وأن قيامها بترشحيهم كان إيفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور”.
وتابع، أن “الطاعن استند إلى أن اعضاء المفوضية من أصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء”، مبيناً أن “قرار المحكمة ذكر أن هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور لأن المرشحين ليسوا من أصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارة، وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناءً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها”.