الحكم بحبس مديرة مصرفٍ حكوميٍّ وإلزامها بدفع 760 مليون دينارٍ
أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً وجاهياً بحقِّ مديرة مصرف الرشيد – فرع جامعة ميسان، يقضي بالحبس سنةً واحدةً استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات .
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المحكمة ألزمت المدانة بدفع مبلغ 760 مليون دينارٍ استناداً للقرار 120 لسنة 1994، وقرَّرت عدم إطلاق سراحها ما لم يتمّ تسديد المبلغ إلى المصرف الذي كانت المدانة تعمل فيه بصفة مديرٍ.
ولفتت الدائرة إلى أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (182/أ) الأصوليَّة حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المادَّة 340 من قانون العقوبات نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كلِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّـةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّـصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.