متى يتم تشريع قانون السلطة القضائية بالشكل المحدد؟ / طارق حرب

 

في المادة (89) من الدستور في نهاية سنة 2016 تولى البرلمان تشريع قانونين من القوانين القضائية هما قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاء العام وفي الايام الاولى من سنة 2017 تولى البرلمان تشريع قانون ثالث وهو قانون مجلس القضاء الاعلى وبصرف النظر عن الإشكالات الدستورية الكثيرة التي تضمنتها هذه القوانين بحيث يمكن القول بان اتجاه البرلمان هو جعل السلطة القضائية تابعة للسلطة التشريعية بدلا من ان تكون تابعة للسلطة التنفيذية كما كان مقررا في دستور الجمهورية الاولى 1958 جمهورية عبد الكريم قاسم والدساتير اللاحقة وانتهاء بدستور الجمهورية الخامسة جمهورية صدام حسين بدستور سنة 1970 والذي انتهى العمل به بعد التغيير في 2003/4/9 بصدور دستور (برايمر) اي النظام رقم واحد لسنة 2003 المنشور في  جريدة الوقائع العراقية بعددها (3977) الصادر في حزيران 2003 تحت عنوان نظام سلطة الائتلاف المؤقتة  رقم (1) حيث قررت المادة الثانية من هذا النظام ما يلي (يعهد الى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية).

 

وبصدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (35) لسنة 2003 تمت اعادة تشكيل مجلس القضاء وقرر هذا النظام منح السلطة القضائية الاستقلالية التامة وابعادها عن سلطة مجلس العدل الذي كان يمثل السلطة التنفيذية في رئاستها على القضاء وعلى قدر الاحكام الواردة في دستور 2005 الخاصة بالسلطة القضائية نحدد ان المادة (46) من الدستور ابانت بان السلطات الاتحادية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات اي حالة مساواة وعدم تبعية كما يستنتج من القوانين السابقة وقرت المادة 87 من الدستور أن السلطة القضائية سلطة مستقلة والمادة (89) من الدستور حددت مكونات السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي يمثلها رؤساء محاكم الاستئناف وهكذا فانه لا بد ان يتضمن قانون السلطة القضائية تشكيلها من رؤساء الجهات السابقة وان يتولى هذا المجلس انتخاب رئيس له بشروط تتعلق بمدة الخدمة فالاستقلالية تعني ترك كل ما لم يرد به نص في الدستور الى السلطة القضائية ذاتها وهي التي تتولى تنظيمه وبالتالي فان علاقة مجلس النواب بالسلطة القضائية هي المحددة في المادة (61 /خامسا/أ) والمادة (91/ثالثا) من الدستور حيث يكون للبرلمان الموافقة على ترشيح الذوات المذكورة صفاتهم في الدستور وهم رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وليس أي منصب آخر اذ لو اراد الدستور ان المناصب القضائية اجمعها تعرض على مجلس النواب لكان أشار إلى ذلك الدستور ولا يجوز التوسع في تفسير هذا النص لان التوسع في التفسير يخالف مبدأ الاستقلالية التي منحها الدستور للسلطة القضائية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *