قرب تكليف محكمة صدام بالنظر في جرائم تنظيم داعش

يعتزم العراق تكليف المحكمة الجنائية العليا التي اختصت بالنظر في جرائم النظام السابق، لمحاسبة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالاعتماد على تقارير يقدمها فريق تحقيقي تابع الى الأمم المتحدة.

وتشكلت هذه المحكمة في تشرين الأول من عام 2005 واختصت بالنظر في جرائم النظام السابق، وسبق ان أصدرت أحكامًا بالاعدام على صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي عن حادث الدجيل، كما قضت بالاعدام ايضًا على علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد عن جريمة الانفال، وحكمت بالاعدام على طارق عزيز عن قضية تصفية الأحزاب الدينية.

وعادت هذه المحكمة إلى الواجهة مرة أخرى، من خلال تعديل يناقشه مجلس النواب حاليًا، وانهى قراءته الأولى، باضافة اختصاص جديد إليها هو النظر في افعال تنظيم داعش الارهابي التي عدها واحدة من ثلاثة (جرائم ضد الانسانية، او جريمة حرب، او جريمة ابادة جماعية).

واكد التعديل أن “المحكمة الجنائية العراقية العليا ستنظر في جميع جرائم داعش، سواء المرتكبة داخل العراق او خارجه”.

ويتيح التعديل للمحكمة الاستعانة بالادلة والوثائق التي تقدم من فريق التحقيق التابع للامم المتحدة عن الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش تماشيًا مع مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 لسنة 2017.

وينص قرار مجلس الامن على “انشاء فريق تحقيق يعمل على جمع الادلة عن جرائم التنظيم في العراق والتي يُمكن بعد ذلك استخدامها أمام محكمة قانونية”.

وتحدث القرار، حينها عن “إمكانية استخدام الادلة في ايّ دعوى قضائية ضدّ مقاتلي داعش حول العالم”، مشددًا على ان “فريق التحقيق الدولي سيعمل بمساعدة القُضاة العراقيين والخبراء الجنائيين لضمان الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية”.

وكان الفريق التابع للامم المتحدة قد أجرى عددًا من الزيارات إلى العراق التقى فيها مسؤولين عدة ناقش خلالها اليات محاسبة عناصر تنظيم داعش بالنظر لخطورة جرائمهم.

اما عن الاسباب الموجبة للقانون فقد أكد المشروع الجديد، انها لمنح المحكمة الجنائية العراقية العليا الاختصاص بالنظر في جرائم التنظيم الارهابي، ولخطورتها على العراق والمجتمع الدولي وبشاعتها وما تمخض عنها من مجازر دولية ارتقت إلى مصاف الجرائم الدولية.

وكان مجلس النواب قد اعلن في التاسع عشر من الشهر الحالي عن انهاء القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005.

المصدر: صحيفة المدى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *