نص قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق… المشمولون بقانون المصادرة
أقر البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة أمس السبت على مُصادرة أموال الرئيس السابق صدام حسين و52 من أركان نظامه وتتم إحالتها على ملكية وزارة المالية .
وأوضح القانون أن المصادرة تشمل “الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين المجيد وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم”. وتضمن القانون أيضاً “مصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق”، كما “تحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع وما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد أو ما يعادلها”.
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.
المادة-1- تصادر الاموال المنقولة والغير منقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:
اولا:- صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاتة واولادة واحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم .
ثانيا:- الاشخاص الوارد اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدا بالتسلسل (1.عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس السرحان المحمود) ومن تملكهم بمنصب حزبي او رسمي بصورة غير مشروعة وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم.
ثالثا:- مع مراعات احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة ولكل ذي مصلحة ,ممن تملك المال بصورة مشروعة ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجتهم عن (مدير عام) تشكل لهذا الغرض، وللمتضرر من قرار الللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال (30) ثلاثون يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق.
رابعا:- حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكة بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي .
خامسا:- تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار (76) من تارخ 9/4/2003 والتي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة وتعاد الحال الى ماقبل تلك التصرفات.
سادسا:- تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ 9/4/2003 غير نافذة وتعاد الحال الى ماقبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة 3 الفقرة اولا.
المادة -2-
اولا:- تعفى دار سكن واحدة بمساحة 400 متر وما زاد الى حد 600 متر تدفع بدل مالي بالسعر الحالي لعائلة أي من المذكورين في البند (ثانيا) من المادة (1) والبند ( اولا) من المادة (3) من هذا القانون ممن سشمل بالمصادرة , ويستفيد من حكم هذه المادة رب العائلة او ورثته.
ثانيا:- تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) ويحدد تشكيلها واليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
المادة -3-
اولا:- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد او مايعادلها (فما فوق) ومن كان منصب مدير امن المحافظات والاقضية ومدراء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق (جهاز المخبارات, الامن الخاص, منظومة الاستخبارات, الامن العام، فدائيي صدام).
ثانيا:- للمحجوزة امولهم بموجب البند (اولا) من هذا المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند(ثالثا)من المادة (1)من هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
ثالثا:- تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب وبخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء، وتحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء.
رابعا:-يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها اثناء فترة توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية.
خامسا:-للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القظاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار.
المادة ــ4ــ
لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2/11/1977 وتعديله القرار رقم 1426 في 21/12/1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون.
المادة-5-
تتولى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة اعداد قوائم تفصيلية خلال (90) تسعون يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون اعلاه تلك القوائم وتبليغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
المادة-6-
يلغى قرار مجلس الحكم رقم 76 في 28/10/2003 و 88 في 4/11/2003 .
المادة-7-
يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -8-
وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طالت ابناء الشعب العراقي مصادرة حقوقه وحرياته وتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة شرع هذا القانون.
القائمة المرفقة بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى النظام السابق:-
عبد حمود محمود التكريتي
علي حسن المجيد
عزيز صالح النومان
محمد حمزة الزبيدي
كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي
برزان عبد الغفور سلمان التكريتي
امزاحم صعب الحسن التكريتي
ابراهيم احمد عبد الستار محمد
حامد رجا شلاح
لطيف نصيف جاسم الدليمي
عبد التواب ملة حويش
طه ياسن رمضان
جمال مصطفى عبدالله التكريتي
مزبان خضر هادي
طه محي الدين معروف
طارق عزيز حنا
وليد حميد توفيق
سلطان هاشم احمد
حكمت سلطان ابراهيم
محمد ذياب الاحمد
اياد فتيح خليفة الراوي
زهير طالب عبد الستار النقيب
عامر حامد حسن السعدي
عامر رشيد محمد العبيدي
حسن محمد امين
محمد مهدي صالح
وطبان ابراهيم الحسن
برزان ابراهيم الحسن
هدى صالح مهدي عماش
سمير عبد العزيز النجم
همام عبد الخالق عبد الغفور
نايف شنداخ
سيف الدين المشهداني
فاضل محمد غريب
عكلة عبد شاكر
غازي حمود العبدي
عادل عبد الله مهدي الدوري
حسين قادر العوادي
سعد عبد المجيد الفيصل
عزت ابراهيم الدوري
هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي
سيف الدين فليح حسن الراوي
رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي
طه جليل حبوش
روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي
سبعاوي ابراهيم الحسن
عبدالباقي عبد الكريم عبد الله السعدون
محمد زمام عبد الرزاق
يحيى عبد الله العبود
محسن خضر الخفاجي
رشيد كاظم (عضو قيادة قطرية)
خميس سرحان المحمود