رئاسة الوزراء تقدم طعنا بقانونية بعض بنود الموازنة العامة امام المحكمة الاتحادية العليا
قدمت الحكومة اليوم (الاربعاء 15 اذار 2017)، طعنا بمواد الموازنة الى المحكمة الاتحادية، من ابرزها المادة (2 / 1) من قانون الموازنة، والتي تنص على إلزام وزارة المالية إصدار سندات خزينة لتسوية مستحقات المحافظات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي لتسديد مخصصاتها من البتر ودولار البالغة خمسة دولارات.
والمادة (8/ خامسا) التي تتحدث عن تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة، والمادة (11 خامسا / ج ود) التي تنص على حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً، وان يكون التعيين على الدرجات للقوى العاملة والمخصصة لوزارة الداخلية للمحافظات والمناطق المحررة من الإرهاب، ويسمح للمفصولين من المؤسسات الأمنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوةً بباقي الراغبين بالتقديم وحسب الضوابط.
كما طعنت الحكومة بقانونية المادة (12/ اولا) والتي تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط والمحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع، والمادة (14/ خامسا) والتي تنص ان على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بقرار مجلس الوزراء المرقم (347) لسنة 2015، والذي يتعلق بالمعالجات الخاصة بمشاريع الموازنة الاستثمارية المستمرة.
وطعنت كذلك بالمادة (18/ ج)والتي تنص على إيقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لها، والفقرة (18/ د) التي تلزم وزارة المالية بنقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الأقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات الأخرى، وتلتزم هيأة التقاعد الوطنية بدفع الاستحقاقات التقاعدية لكل من تم أحالته الى التقاعد دون الـ50 خمسين سنة من العمر من موظفي الشركات والمديريات العامة الممولة ذاتيا.
وكذلك المادة (24 /ج) والتي تنص على تخصسص نسبة 50% (خمسين من المئة) المتبقية الى الوحدات الإدارية التي قامت بجباية الرسوم لتنفيذ مشاريع خدمية، والمادة (32 / خامسا/ و) والتي تدعو وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية، والمادة (35/ أ) التي تدعو للاعفاء من الرسوم المواد الأولية والمكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الإنتاجية ومنتجات توليد الطاقة الكهربائية والميكانيكية من الطاقة الشمسية والرياح من كافة الرسوم.
كما طعنت الحكومة بالمادة (47) مناقلة كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات والأندية والاتحادات والجمعيات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعداد برامج تأهيل اطفال المناطق المحررة والأرامل والأيتام، والمادة (48) التي تلزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود، والمادة (49) التي تفرض مناقلة مبلغ (10) عشرة مليارات دينار من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين (فصل الرعاية الاجتماعية) الى وزارة المالية لتغطية الرسوم والفوائد للقروض العقارية من المصرف العقاري.
وشمل الطعن كذلك، المادة (56) التي تدعو لتخصيص نصف إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظة الموجود بها تلك المنافذ وفق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والمادة (75) والتي تنص على ان تكون الفائدة المستقطعة من الفلاحين لصالح المصرف الزراعي للسنة الأولى وفق النسبة المتفق عليها بين الطرفين، والمادة (59) والتي تدعو وزارة المالية لمناقلة المبالغ من بعض الوزارات والجهات والدوائر والهيئات.